أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه
معلومات عن الفتوى: الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه
رقم الفتوى :
2070
عنوان الفتوى :
الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يكره ذلك، فإن الأصل هو غسل القدمين، فمن لبس خفيه لقصد سقوط الغسل، لا لحاجته إليهما، فقد أخطأ.
ولهذا قال ابن القيم في "زاد المعاد": فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، إلى أن قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا أ.هـ.
وقال البعلي في "الاختيارات": وهل المسح أفضل، أم غسل الرجلين، أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدميه، فللابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين أ.هـ.
ونقل ذلك الشيخ ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" عند قول الشارح: ولا يُسَنُّ أن يلبس خفاً ونحوه ليمسح عليه كالسفر ليترخص إلخ. يعني أنه يكره للمسلم السفر لأجل أن يتمتع برخصة من الفطر والقصر والجمع ونحوها، إذا لم يكن له غرض في السفر سوى التمتع بالرخص، فكذا من لا حاجة به إلى لبس الخف أو الجورب، وإنما قصد بلبسه سقوط غسل القدمين، مع أن فرضهما الغسل، وإنما المسح على الخفين رخصة عند الحاجة، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: